تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٩
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
فلا ينافي الأخبار المتقدمة لأنه ليس في قوله عليه السلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين، واما ما رواه:
(60) 35 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: اتى رجل من الأنصار من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: اني ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل ان أكفر قال: وما حملك على ذلك؟ قال: رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.
فليس فيه أيضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة، لان الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار، على أنه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة، يدل على ذلك ما رواه:
(61) 36 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الظهار لا يقع الا على الحنث، فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر، فأن

- ٦٠ - ٦١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست