تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٤٨
داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟! قال: لا يحفظون عني إنما ذلك للمطلقة.
مع أنها لو سلمت من ذلك لجاز لنا أن نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفي عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي أن يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب.
وليس لاحد أن يقول: هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته أن يعطوها نصف لمهر ويستحب لهم أن يعطوها النصف الآخر؟
لان اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلا بدليل وهذه لاخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا أن ننصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب.
على أن الذي اختاره وأفتي به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر.
وإنما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فإنها تتضمن إذا مات الرجل، وليس في شئ منها انه إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا فانا لا أتعدى الاخبار.
وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه.
وأما الاخبار التي تتضمن انه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمولة على ظاهرها ولست أحتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم لتأويل الاخبار والله الموفق للصواب.
ومتى طلق الرجل امرأته ثم مات عنها، فإن كان طلاقا يملك معه رجعتها كان
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست