تحرم عليه فإنه يرثها.
وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا فعدتها أبعد الأجلين، إن انقضت أربعة أشهر وعشرا ولم تضع حملها فعدتها أن تضع حملها، وان وضعت حملها قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرا كان عليها العدة أربعة أشهر وعشرا روى ذلك:
(518) 117 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إن كانت حبلى فتمت أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فعدتها إلى أن تضع، وإن كانت تضع حملها قبل أن تتم أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين.
(519) 118 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدتها آخر الأجلين.
(520) 119 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لان عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواءا كانت حاملا أو غير حامل، يدل على ذلك ما رواه:
(521) 120 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد