تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٧
التي يتوفى عنها زوجها قال: شهر ونصف.
فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن يكون قد سمع ذلك في المطلقة، لأنا قد بينا ان عدة الأمة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.
فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة أربعة أشهر وعشرا.
(544) 143 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة، قال قلت فتحد؟ قال:
فقال: نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
(545) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو أمة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة.
(546) 145 فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن

(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست