تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٥٥
عنها زوجها فاجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
فان قيل: ليس في شئ من هذه الأخبار ان المراد بالإماء المذكورات هن أمهات الأولاد فلم خصصتموها بهن؟!، ولا في جميع الأخبار التي قدمتموها ذكر أمهات الأولاد بل فيها ان عدة الأمة مثل عدة الحرة سواء، فلم تخصصونها؟
قيل له: إنما خصصنا هذه الأخبار والأولة أيضا لئلا تتناقض الاخبار، ولان قولهم في الاخبار: أمة، كالمجمل لأنه يشتمل على أم الولد وغيرها فيحتاج إلى بيان فإذا جاء من الاخبار ما يتضمن تعليق الحكم بأم الولد كان ذلك حاكما على جميعها قاضيا بالتفصيل الذي ذكرناه، فممن روى ذلك سليمان بن خالد ووهب بن عبد ربه وقد قدمنا ذكرهما.
وإذا كانت تحت الرجل أمة يطأها بملك اليمين فمات عنها أو أعتقها بعد وفاته وجب عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، فان أعتقها في حياته ثم مات عنها ولو بساعة كانت عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء، يدل على ذلك ما رواه:
(538) 137 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا.
(539) 138 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فان رجلا تزوجها قبل ان تنقضي عدتها قال: يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء العدة، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل.

- ٥٣٨ - ٥٣٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٩ - وفيه من الثاني صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ١٣١
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست