تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٤٧
(510) 109 وعنه عن فضالة عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر وكيف ميراثها؟ قال: إذا كان قد مهرها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فهي ترثه ولا صداق لها.
(511) 110 علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام:
ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم ماتت عنها وقد فرض لها الصداق قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن مات فهي كذلك.
(512) 111 وعنه عن فضالة عن ابان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار المتقدمة لأنها مطابقة لظاهر عموم القرآن وهذه مخصصة له، ولا يجوز أن يكون المخصص للعموم إلا معلوما مثله وليس كذلك حال هذه الأخبار، لأنها ليست معلومة مثل القرآن، على أن زرارة والحلبي راويين لحديثين من جملة هذه الأخبار وقد روينا عنهما ضد ذلك وموافقا لما قدمناه من وجوب المهر كاملا، ويحتمل أن يكون عليه السلام إنما قال ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها نصف الصدق فوهم الراوي فظن أنه قال في المتوفى عنها زوجها، وقد روي ذلك عنهم عليهم السلام حيث سأله سائل وحكى له مثل ما تضمنت هذه الأخبار عن بعض أصحابه فقال له: غلط علي إنما قلت ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها روى ذلك:
(513) 112 علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن

- ٥١٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤١ الكافي ج ٢ ص ١١٧ بزيادة في آخره - ٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١١٧
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست