تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٦٣
تعلم الا بعد سنة فقال: إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد، والا فلتعتد من يوم يبلغها.
قال الشيخ رحمه الله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وإن كان ذلك بعد سنة أو أكثر) (565) 164 روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد ان تحد له.
(566) 165 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ.
(567) 166 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال: المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
(568) 167 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست