وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم، فان له ان ينزعه منها ألا ان رأى ذلك خيرا له وارفق به يتركه مع أمه.
(353) 2 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن ابان عن فضل أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال: لا بل الرجل، وان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: انا ارضع ابني بمثل من يرضعه، فهي أحق به.
(354) 3 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي ابن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن الأب أولى بالولد لان هذا الخبر نحمله على أنه إذا كانت المرأة تكفل ولدها بمثل ما يعطي الأب لغيرها فإنه والحال على ما ذكرناه كانت أحق به، ويحتمل أن يكون المراد بالولد هاهنا إذا كان أنثى فان الام أولى بها ما لم تتزوج، على أنه ليس في هذا الخير انها أولى به قبل السنتين والفطام أو بعده، ونحن قد بينا انها أولى به ما لم يفطم على الشرط الذي ذكرناه، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على أنها أولى به قبل الفطام، قال الشيخ رحمه الله: (وليس على الأب بعد بلوغ الصبي سنتين أجر رضاع).
(355) 4 روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس للمرأة ان تأخذ في