تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٦
تسريح باحسان) (1) التطليقة الثالثة التسريح باحسان.
(83) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو على طلاق العدة فليس بشئ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: اما طلاق السنة فإذا أراد الرجل تطليق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر، فإذ خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وان شاءت لم تزوجه، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة، قال: واما طلاق العدة التي قال الله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) (2) فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذ خرجت من حيضتها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فإذ فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فان كانت ممن لا تحيض؟ قال فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.

(١) سورة البقرة الآية: ٢٢٩ (٢) سورة الطلاق الآية: ١ - ٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٩٩
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست