تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤
(76) 51 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والأمة في هذا سواء.
(77) 52 - وروى ابن إسماعيل عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال: هي مثل ظهار الحرة، (78) 53 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال: يأتيها وليس عليه شئ.
فمحمول على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار على ما بيناه من الشاهدين أو الطهر أو غير ذلك، فاما مع استكمال الشرائط فالظهار واقع حسب ما قدمناه.
ثم ذكر رحمه الله في كفارة العبد إذا ظاهر صيام شهر دون غيره من أصناف الكفارات، وقد قدمنا ذلك فيما مضى، ويزيده تأكيدا ما رواه:
(79) 54 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد ابن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
ثم ذكر رحمه الله ان المرأة إذا ظاهر منها زوجها مخيرة بين ان تصبر وبين ان ترفع أمرها إلى الامام، فقد روى ذلك:
(80) 55 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته

- ٧٦ - ٧٧ - ٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ - ٧٩ - الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٦
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست