تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩
(86) 5 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فان طلقها الثانية وشاء ان يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى خلا اجلها وان شاء راجعها قبل ان ينقضي اجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها ثلاثا فلا تحل حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما دامت في التطليقتين الأولتين.
(87) 6 - فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض (ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض) (1) من غيران يراجعها يعنى يمسها قال: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس، قوله عليه السلام: له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس. يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لأنه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له ان يتزوجها ابدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول وليس في الخبر انه يجوز له ان يتزوجها وان لم تتزوج زوجا غيره، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه، والذي يدل على أن دخول الزوج معتبر فيما ذكرناه ما رواه:

(١) زيادة في بعض النسخ المخطوطة وموجودة في الاستبصار وليست في الكافي - ٨٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠١ - ٨٧ - الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ الكافي ج ٢ ص ١٠٣
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست