تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٧
عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
(16) 16 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
(17) 17 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال: لا ايلاء حتى يدخل بها فقال:
أرأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟!
(18) 18 - وعنه عن علي ن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الاصلاح ايلاء (19) 19 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.
(20) 20 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.

(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست