مرة أو في ستة أشهر أو سبعة أشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.
(413) 12 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.
(414) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال: يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة أشهر أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه، وقد نبه عليه السلام بقوله:
يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك، فاما من لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالأقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(415) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد