عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ان تحلني حيث حبستني أعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
(269) 77 - وعنه عن محمد فضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهو عمرة، فقلت له: فعليه الحج من قابل؟ قال: نعم.
وقال صفوان: قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل.
(270) 78 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج واحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال فقال: أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله؟ فقلت:
بلى قد اشترط ذلك قال: فليرجع إلى أهله حلالا احرام عليه ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه، فقلت: أفعليه الحج من قابل؟ قال: لا.
فالمراد به من كان حجه تطوعا فإنه متى احصر لا يلزمه الحج من قابل، والروايات المتقدمة متناولة لمن كانت حجته حجة الاسلام فإنه يلزمه الحج من قابل حسب ما قدمناه، وينبغي ان يشترط المعتمر عمرة مفردة على ربه ان يحله حيث حبسه، وكذلك المفرد للحج أيضا ان لم تكن حجة فعمرة، روى ذلك:
(271) 79 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن