تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٥
تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (1).
فما تضمن هذا الخبر من جواز لبس الحرير لهن فمحمول على أنه إذا لم يكن حريرا محضا بل يكون إما سداه أو لحمته خزا أو كتانا أو قطنا وجواز لبس الخلخالين لا ينافي أيضا ما قدمناه من كراهية لبس الحلي لأن الكراهية في ذلك إنما توجهت إلى ما لم تجر عادة من النساء بلبس ذلك فيتكلفن لبسه للزينة، والذي يدل على ما قدمناه ما رواه:
(247) 55 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته ما يحل للمرأة ان تلبس وهي محرمة؟ قال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت: تلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فان سداه إبريسم وهو حرير؟! قال:
ما لم يكن حرير خالصا فلا بأس.
(248) 56 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كان تلبسه في بيتها قبل حجها أو تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجل في مركبها ومسيرها.
(249) 57 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن

(١) المسك: بفتحتين أسورة من ذبل أو عاج والذيل كفلس شئ كالعاج.
- ٢٤٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٢٦٠ - ٢٤٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ١ ص ٢٦٠ ٢٤٩ - الاستبصار ج ص ٣١٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٠
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست