تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٢
(236) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه.
وإذا لبس الانسان قميصا بعد الاحرام فإنه يجب عليه ان يشقه ويخرجه من قدميه، وان لبسه قبل الاحرام فلينزعه من أعلاه، روى ذلك:
(237) 45 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك.
(238) 46 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميصه فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.
(239) 47 - موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد، فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أسكن يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول؟ قال: كنت رجلا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسأل أحدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنة فقال له: متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل ان ألبي قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك

- ٢٣٧ - ٢٣٨ - الكافي ج ١ ص ٢٦١ والأول ذيل حديث
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست