(1501) 147 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه؟! لا لا يتموا.
والعمرة فريضة مثل الحج لا يجوز تركها على حال، روى:
(1502) 148 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل؟
قال: العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) وإنما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية.
من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة، روى:
(1503) 149 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
(1504) 150 - وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل:
(وأتموا الحج والعمرة لله) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.