تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٥
مرار عن يونس عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربع كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا، قال: ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ فقال:
يكون لكل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: ولم ذاك!؟ قال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف وكان كل ما دخل دخلت معه.
(1509) 155 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة.
(1510) 156 وعنه عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة.
(1511) 157 - والذي رواه موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والعمرة في كل سنة مرة.
(1512) 158 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يكون عمرتان في سنة.
فالمراد بهذين الخبرين انه لا يكون في السنة عمرة يتمتع بها إلى الحج إلا دفعة واحدة فاما العمرة المبتولة التي لا يتمتع بها إلى الحج فهي جائزة في كل شهر حسب ما قدمناه.
ومن اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج كانت متعة، روى:
(1513) 159 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى

- ١٥٠٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦ - ١٥١٠ - ١٥١١ - ١٥١٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست