تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٧
رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم قال: رحم الله ان جندب ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام.
فليس في هذين الخبرين منافاة لما ذكرناه لأن الامر بالتقصير إنما توجه إلى من لم يعزم على إقامة عشرة أيام إذا اعتقد وجوب الاتمام فيهما، ونحن لم نقل ان الاتمام فيهما واجب، بل إنما قلناه على جهة الأفضل والأولى، ألا ترى ان خبر علي بن حديد عن الرضا عليه السلام تضمن انه لما ذكر له عبد الله بن جندب وانه كان ممن يتم ترحم عليه الرضا عليه السلام، فلو كان امره بالتقصير على جهة الوجوب لم يترحم عليه لأنه مخالف له، ثم بين علي بن حديد أيضا ذلك في آخر الخبر لأنه قال: وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام، فبين انه طلب الوجوب فلم يأمره بذلك لان أوامرهم عليهم السلام على الوجوب ولم يقل يندبني إليه، ويحتمل هذان الخبران وجها آخر وهو المعتمد عندي وهو ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وإن كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد، ويكون هذا مما يختص به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلاد، لأن سائر المواضع متى عزم الانسان فيها على المقام عشرة أيام وجب عليه الاتمام، ومتى كان دون ذلك وجب عليه التقصير والذي يكشف عن هذا المعنى ما رواه:
(1484) 130 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن محمد بن إبراهيم الحضيني قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام والتقصير قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: اني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال، انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.

(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست