تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٢
عن زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى عليه السلام: أحب لك ما أحبه لنفسي وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام وبالكوفة.
(1500) 146 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسحاق بن حرير عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام: مسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين عليه السلام.
وليس لأحد ان يقول لأجل هذا الخبر والخبر المتقدم الذي رواه حذيفة بن منصور ان الاتمام يختص المسجد الحرام ومسجد الكوفة، فإذا خرج الانسان منهما فلا تمام، لأنه لا يمتنع أن يكون في هذين الخبرين قد خصا بالذكر تعظيما لهما ثم ذكر في الاخبار الاخر ألفاظا يكون هذان المسجدان داخلين فيه وإن كان غيرهما داخلا فيه أيضا، وهذا غير مستبعد ولا متناف، وقد قدمنا من الاخبار ما يتضمن عموم الأماكن التي من جملتها هذان المسجدان، منها الخبر الأول عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وبعده حديث زياد القندي أنه قال: أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة ولم يقل بمسجد الكوفة، واما ما قدمناه من الاخبار في تضمن ذكر الحرمين على الاطلاق فهي أكثر من أن تحصى، وإذا ثبت ان الاتمام في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله هو المستحب دون المسجد على الاختصاص وإن كان قد خص في هذين الخبرين، فكذلك في مسجد الكوفة لأن أحدا ما فرق بين الموضعين.
ومن حصل بعرفات فلا يجوز له الاتمام على حال، روى:

(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست