تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٩
عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له:
ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.
وهذا على جهة الأفضل لأن من لم يفعل ذلك كانت حجته جائزة في ذلك روى:
(1454) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها قال: ان شاء فعل وان شاء لم يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها.
ولا يطوف الرجل عن الرجل وهما بمكة، ويجوز ان يطوف عنه وهو غائب، روى:
(1455) 101 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال: قلت وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.
ومن أحدث حدثا في غير الحرم فلجأ إلى الحرم فإنه يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد، فان أحدث في الحرم فإنه يقام عليه الحد فيه، روى:
(1456) 102 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم قال: لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحد، قال: قلت فرجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال: يقام عليه الحد وصغار له لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: (فمن

(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست