تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٢
صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.
لا ينافي ما ذكرناه لأنه لا يمتنع أن يكون قوله عليه السلام: يجزي عنه، ما دام معسرا لا مال له، فإذا أيسر وجب عليه الحج حسب ما تضمنه الخبر الأول، وإنما قلنا ذلك لأنه مجمل محتمل والخبر الأول مفصل والحكم به على المجمل أولى، والذي رواه:
(1433) 79 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب عليه السلام: لا، وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.
فهذا الخبر أيضا محمول على أنه إذا كان للابن مال لا يجوز له ان يحج عنها إلا بعد أن يحج عن نفسه أو يعطي صرورة لا مال له حسب ما قدمناه، ولا ينقض هذا التأويل ما رواه:
(1434) 80 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن الياس قال: حججت مع أبي وانا صرورة فقلت: انا أحب ان اجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت قال: فقال لي: حتى أسأل لك أبا عبد الله عليه السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع:
جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: يكتب له ولها ويكتب له ثواب اجر البر.
لأنه ليس في هذا الخبر انه يجزي عنهما معا ويسقط عن كل واحد منهما الفرض

(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست