(1410) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
فان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت، روى ذلك:
(1411) 57 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1412) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا اكلوا.
لأن الخبر الأول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت، والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه.