تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٧
فلا شئ عليه.
(1122) 35 - واما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: ليس عليه شئ.
فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا أمنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم.
ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل، روى ذلك:
(1123) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منه.
ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة، روى:
(1124) 37 - موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فامنى فليس عليه شئ، روى:
(1125) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست