تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨
(1008) 6 - وعنه عن علي الجرمي عن درست الواسطي عن ابن مسكان عن الحسن بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أكلت خبيصا (1) فيه زعفران حتى شبعت قال: إذا فرغت من مناسكك واردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في احرامك مما لاتعلم.
(1009) 7 - وعنه عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت.
(1010) 8 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: (ثم ليقضوا تفثهم) حفوف (2) الرجل من الطيب.
(1011) 9 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال: لا بأس.
فمحمول على حال الضرورة دون حال الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:
(1012) 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الطبيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك

(١) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من النمر والزيت والسمن.
(٢) الحفوف: حف رأسه يحف حفوفا بعد عهده بالدهن.
- ١٠٠٨ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٣ - ١٠١٠ - ١٠١١ ١٠١٢ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٩ واخرج الأول والثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٤ والأول بسند آخر
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست