تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٨
الحرام) فأوجب علينا ذكره عند المشعر الحرام ولم يكن في ظاهر القرآن أمر بالوقوف بعرفات فلأجل ذلك أضيف إلى السنة.
واما الذي يدل على أن الوقوف بالمشعر الحرام فريضة الآية والخبر المتقدم أيضا وهو قوله (الوقوف بالمشعر فريضة) ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(978) 15 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
(979) 16 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار قال: يرجع إلى المشعر فيقف ثم يرجع فيرمي الجمرة، والهدي واجب على المتمتع قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (2)، وروى:
(980) 17 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعلية شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الأضحى على أهل الأمصار.

(١) سورة البقرة الآية: ١٩٨ (٢) سورة البقرة ١٩٦ - ٩٧٨ - ٩٧٩ - الكافي ج ١ ص ٢٩٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣ - ٩٨٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ٢٩٩
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست