تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢
ان يؤخر، فإذا اتيت البيت يوم النحر فقت عل باب المسجد قلت (اللهم أعني على نسكك وسلمني له وتسلمه لي أسألك مسألة القليل الذليل المعترف بذنبه ان تغفر ذنوبي وان ترجعني بحاجتي اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت اطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك ان تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك) ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة، ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد. وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله ان استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه قال الشيخ رحمه الله (فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ثم يرجع إلى البيت فليطف أسبوعا ويصلي ركعتين وقد أحل من كل شئ أحرم منه، وطواف النساء فريضة مع الحج والعمرة المبتولة على الرجال والنساء والشيوخ والخصيان، ولا يجوز ملامسة النساء إلا بعد هذا الطواف).
والذي يدل على أنه فريضة ما رواه:
(854) 14 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سبل بن

(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست