تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٨
(255) 63 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا فقال: بل نهارا فقلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر.
(256) 64 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي كلاهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
(257) 65 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها.
(258) 66 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما.
(259) 67 - وعنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع؟ قال: يقيم إلى المغرب، قلت: فان أبي جماله أن يقيم عليه قال: ليس له ان يخالف السنة، قلت: أله ان يتطوع بعد العصر؟ قال: لا بأس به ولكني أكرهه للشهرة، وتأخير ذلك أحب إلي، قلت: كم أصلي إذا تطوعت؟ قال: أربع ركعات.
ومن أحرم بغير صلاة أو بغير غسل أعاد، روى ذلك:
(260) 68 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى

(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست