تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٧٩
العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له ان يصنع؟ فكتب: يعيده.
فاما عقد الاحرام بعد الصلاة فإنه يقول: (اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج) تمام الدعاء الذي قدمناه، روى ذلك:
(261) 69 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: اني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول (اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وان شئت أضمرت الذي تريد.
(262) 70 - وعنه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي أيوب قال حدثني أبو الصباح مولى بسام الصيرفي قال: أردت الاحرام بالمتعة فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول؟ قال تقول: (اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك) وان شئت أضمرت الذي تريد.
(263) 71 - وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان وحماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الاحرام والتمتع فقل (اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب) وان شئت قلت حين تنهض وان شئت فاخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل.
ويجوز للرجل ان يحرم بالحج وينوي العمرة فإذا دخل مكة وطاف وسعى قصر

- ٢٦١ - الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ - ٢٦٢ - ٢٦٣ - الاستبصار ج ٢ ص ١٦٧ ولم يذكر الدعا كله في الحديث الثاني.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست