تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٨٩
فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية، ولو كنت نويت المتعة واهللت بالحج كانت عمرتك وحجتك كوفيتين.
فإنما أراد عليه السلام هذا لمن أهل بالعمرة المفردة المبتولة دون التي يتمتع بها، ولو كانت التي يتمتع بها لم تكن حجة مكية، بل كانت حجته وعمرته كوفيتين حسب ما ذكره بقوله: ولو كنت نويت المتعة. ومن لبى بالحج مفردا ولم ينو التمتع فيجوز له أن يفسخ ذلك بعد طوافه وسعيه وان يقصر ثم يحرم بعد ذلك بالحج، روى ذلك:
(293) 101 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع ان يحل حتى يبلغ الهدي محله.
(294) 102 - وعنه عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليهما السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له: لا فقال: قد سألني عن ذلك فقلت له: لا وله ان يحل ويجعلها متعة، وآخر عهدي بابي انه دخل على الفضل بن الربيع وعليه ثوبان وساج فقال الفضل بن الربيع:
يا أبا الحسن ان لنا بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد فقال له أبي: لا ما انا مفرد انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن ان أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي: نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم: ان موسى ابن جعفر عليه السلم قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي.

- ٢٩٣ - ٢٩٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ وفيه صدر الحديث
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست