تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٨٦
بحجة وعمرة معا لبيك) وكان مروان بن الحكم لعنه الله يقول بعد ذلك: فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة الخبط على ذراعيه.
وليس بين ما ذكرناه وبين ما رواه:
(283) 91 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التلبية فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت.
(283) 92 - وما رواه أيضا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع قال: تأتي الوقت فتلبي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ، وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج.
تناف لأن هذه الروايات محمولة على من لبى بالحج ونوى العمرة، لأنه يجوز ذلك عند الضرورة والتقية بل ربما كان الاضمار للمتعة أفضل، يدل على ذلك ما رواه:
(285) 93 - موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن علي بن موسى عليه السلام كيف اصنع إذا أردت ان أتمتع؟ فقال: لب بالحج وانو المتعة. فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت ففسختها وجعلتها متعة.
ويجوز له ان لا يذكر شيئا جملة وينوي المتعة، روى ذلك:
(286) 94 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن عبد الله عن

(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست