تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٤
الحرم قال: عليه أن يخرج إلى ميقات أهل ارضه، فان خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
(966) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
فهذه الأخبار كلها تدل على وجوب الاحرام لأن الخبر الأول تضمن النهي عن الجواز بالميقات إلا بالاحرام، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فإنه يجب عليه الرجوع إلى ميقات أهله إذا تمكن منه، فإن لم يتمكن يحرم من حيث هو، فلو لا وجوبه وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل حال.
فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه:
(967) 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث إلى أن قال: واعلم أنه لابد من التلبية الأربعة التي في أول الخبر وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها وقد أوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى، واما الطواف فقد بينا فيما تقدم أيضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي بين الصفا والمروة، وكذلك القارن، والمتمتع

(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست