تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٧
(975) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا وقفت بعرفات فاذن من الهضبات والهضبات هي الجبال فان النبي صلى الله عليه وآله قال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعني الذين يقفون عند الأراك -.
(976) 13 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرفة، وقال: ان أصحاب الأراك لا حج لهم.
وجه الاستدلال من هذين الخبرين أن النبي صلى الله عليه وآله أبطل حج من خرج من حد عرفات وإن كان واقفا، فلو لا الوقوف بها واجب لما أبطل حجة من وقف خارجا عن حدها بل كان يسوغ له ان لا يقف جملة، واما الذي رواه:
(977) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف بالمشعر فريضة، والوقوف بعرفة سنة.
لا يعترض ما ذكرناه لأن المراد بهذا الخبر ان فرضه عرف من جهة السنة دون النص من ظاهر القرآن، وما عرف فرضه من جهة السنة جاز أن يطلق عليه الاسم بأنه سنة، وقد بينا ذلك في غير موضع، وليس كذلك الوقوف بالمشعر لأن فرضه يعلم بظاهر القرآن قال الله تعالى (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر

(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست