(932) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول.
(933) 8 - وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى) الصيد يعني في احرامه، فان اصابه لم يكن له ان ينفر في النفر الأول.
وعلى الامام ان ينفر قبل الزوال في النفر الأخير حتى يصلي الظهر بمكة روى:
(934) 9 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة.
(935) 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال: كتبت إليه ان أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: ان النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال فكتب عليه السلام: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر بمكة فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال.
ومن أراد ان يقيم بمنى بعد النفر فليقم غير حرج به، روى:
(936) 11 - سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن علي السري قال: قلت لأبي عبد الله