تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٩
خير الوارثين هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء) ثم در بالأسطوانة فالصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء، فان يرد الله شيئا كان.
ولا يجوز للانسان ان يصلي الفريضة في الكعبة مع لاختيار، ويجوز ذلك عند الاضطرار والخوف من فوت الوقت، روى:
(953) 11 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصلي المكتوبة في الكعبة فان النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد.
(954) 12 - وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس ان يصليها في جوف الكعبة، روى:
(955) 13 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صل.
(956) 14 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن مسكان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو خارج من الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله أكبر قالها ثلاثا ثم قال: (اللهم لا تجهد بلائي ولا تشمت بنا أعداءنا فإنك أنت الضار النافع) ثم هبط فصلى إلى جانب الدرجة، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينه وبينها أحد ثم خرج إلى منزله.

(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست