تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٥
يلزمه ثلاثة أطواف وسعيان بين الصفا والمروة وفيه غنى إن شاء الله تعالى، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(968) 5 - موسى بن القاسم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي الرجل ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
(969) 6 - وعنه عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: ليس له ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
(970) 7 - وعنه عن صفوان بن يحيى وغيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدعوا بهذا الدعاء في دبر ركعتي طواف الفريضة تقول بعد التشهد وذكر الدعاء.
فهذه الأخبار كلها مصرحة بان الطواف فريضة فاما كميته وكيف يلزم كل واحد من أنواع الحاج فقد بيناه فيما مضى فلا وجه لإعادته.
واما طواف النساء ففريضة أيضا وقد بيناه فيما تقدم، ويزيده بيانا ما رواه:
(971) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن عليه السلام: في قول الله عز وجل: (وليطوفوا بالبيت العتيق) (1) قال: طواف الفريضة طواف النساء.
(972) 9 - وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض

(١) سورة الحج الآية: ٢٩ - ٩٦٨ - الكافي ج ١ ص ٢٨٢ - ٩٧١ - ٩٧٢ - الكافي ج ١ ص ٣٠٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٩١ بتفاوت مرسلا
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست