تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٢
ومن نسي وداع البيت أو شغله عنه شاغل ثم خرج فليس عليه شئ، روى:
(960) 4 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن علي عن أحدهما عليهما السلام في رجل لم يودع البيت قال: لا بأس به ان كانت به علة أو كان ناسيا.
(961) 5 - سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله فقال: لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
(962) 6 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن جبلة عن قثم بن كعب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: انك لمدمن الحج؟ قلت: اجل قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول: (المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة).
وإذا أراد الخروج من مكة فليشتر بدرهم تمرا ويتصدق به وليكن ذلك كفارة لما دخل عليه، روى:
(963) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.

(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست