تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٦
الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة.
(905) 18 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن معروف عن أخيه عن علي بن أسباط قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.
ومن رمى بست حصيات وضاعت منه واحدة فليعدها وإن كان من الغد، وكذلك ان رماها ووقعت في محمله فليعدها أيضا، روى:
(906) 19 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال: يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار، قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في محمل قال: يعيدها.
ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة فلم يعلم من أي الجمار هي فليرم كل واحدة من الجمار بحصاة، روى:
(907) 20 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل اخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، فان سقطت من رجل

- ٩٠٦ - الكافي ج ١ ص ٢٩٨ - ٩٠٧ - الكافي ج ١ ص ٢٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٥ بزيادة في آخره فيهما
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست