تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٩
الجمار ويرمى عنه، قلت: فإنه لا يطيق ذلك؟ قال: يترك في منزلة ويرمى عنه، قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال: لا ولكن يطاف به.
والتكبير في دبر خمس عشرة صلاة بمنى سنة مؤكدة وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، يدل على ذلك ما رواه:
(920) 33 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (واذكروا الله في أيام معدودات) (1) قال: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث، وفي الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصلى بها الظهر والعصر فليكبر.
(921) 34 - حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة؟ فقال: التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلوات، وفي سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر تقول فيه (الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات التكبير لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.
(922) 35 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن

(١) سورة البقرة الآية ٢٠٣ - ٩٢٠ - ٩٢١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩ الكافي ج ١ ص ٣٠٦ - ٩٢٢ - الكافي ج ١ ص ٣٠٦
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست