تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٩
عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال: عليه دم يهريقه.
وليس ينافي هذا الخبر ما رواه:
(528) 53 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته.
لأن قوله في هذا الخبر: ولا شئ عليه، محمول على أنه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته. والخبر الذي رواه:
(529) 54 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة.
فمحمول على من فعل ذلك متعمدا، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما قدمناه، ويؤكد ما قدمناه من أنه لا تبطل عمرته إذا فعله ناسيا ما رواه:
(530) 55 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على اثره.
(531) 56 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة

- ٥٢٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ - ٥٢٩ - ٥٣٠ - ٥٣١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٣ واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦ والثاني منهما بسند آخر.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست