تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦
(45) 45 - وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن عمرو حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وفرض الحج مرة واحدة وما زاد عليه فمندوب إليه مستحب، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين فلأجل ذلك لم نتشاغل بايراد الأحاديث فيه، والذي رواه:
(46) 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام (47) 47 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج فرض على أهل الجدة في كل عام (48) 48 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: ان الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر قال الله غني عن العالمين) قال: قلت ومن لم يحج منا فقد كفر؟ فقال: لا ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر فمعنى هذه الأخبار انه يجب على أهل الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة الأولة فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج، ولم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق الجمع، ونظير هذا

(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست