تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٣
حجة ماشيا فقال: ان الحسن بن علي عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ويحتمل أيضا أن يكون إنما فضل الركوب على المشي إذا علم أنه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى أن يقدم المشاؤون، وقد روى هذا المعنى:
(34) 34 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام ابن سالم قال: دخلنا على أبى عبد الله عليه السلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا: جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال: ما عبد الله بشئ أفضل من المشي، فقلنا: أيما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال: الركوب أفضل فاما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ، يدل على ذلك ما رواه:
(35) 35 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة ابن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم (36) 36 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن المشي قال:
فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد (37) 7 3 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن

(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست