تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥
من ماله ثم ليبعثه مكانه فان مات من وجب عليه الحج فليحج عنه من صلب ماله، يدل على ذلك ما رواه:
(41) 41 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك (42) 42 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال: عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له.
(43) 43 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال: نعم.
فإن كان الرجل لا مال له ولولده مال، فإنه يأخذ من مال ولده ما يحج به من غير اسراف وتقتير، يدل على ذلك ما رواه:
(44) 44 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال: نعم ثم قال: ان مال الولد لوالده، ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله فقضى ان المال والولد للوالد

(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست