تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥
ذلك الحج، فان أعتق أعاد الحج (9) 9 - مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا (10) 10 - إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها عن حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها اجر في حجتها؟ قال: نعم.
(11) 11 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
فمحمول على من حج به مولاه وأعتقه عشية عرفة أو عند وقوفه بأحد الموقفين.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(12) 12 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال: لا قلت: لها اجر في حجتها؟ قال: نعم (13) 13 - معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج

(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست