تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٠٣
(332) 4 - وعنه عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال: أليس إنما تريد ان تستلم الركن؟ فقلت: نعم فقال: يجزيك حيث ما نالت يدك.
ويجزيه ان لم يتمكن من استلامه ان يشير إليه بإصبعه، روى ذلك:
(333) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اتيت الحجر الأسود فوجدت عليه زحاما فلم الق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال: لابد من استلامه فقال: ان وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد.
(334) 6 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال: هو من السنة، فإن لم يقدر عليه فالله أولى بالعذر.
(335) 7 - وعنه عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك.
(336) 8 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد الله قال: سئل الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: إذا كان كذلك فأوم بيدك.

(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست