(388) 60 - وعنه عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن.
والذي يدل على أنه إذا جاز النصف يجوز له البناء عليه ما رواه:
(389) 61 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي عزة قال: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي: انطلق حتى نعود هاهنا رجلا فقلت:
انا في خمسة أشواط من أسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال: اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
(390) 62 - وروى موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج قال: طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت: اني أريد ان أعود مريضا فقال: احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.
وليس لاحد أن يقول: هلا حملتم هذين الخبرين على طواف النافلة وأوجبتم في طواف الفريضة الإعادة على كل حال؟ لأنه لا يختلف الحكم في ذلك إذا جاز النصف سواء كان الطواف فريضة أو نافلة في أنه يجوز البناء عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(391) 63 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن أبي إسماعيل السراج عن سكين بن عمار عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده