تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٩٤
(307) 115 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية.
(308) 116 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال: قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام:
إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية.
(309) 117 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والثناء على لله ربك ما استطعت، وان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
(310) 118 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟
قال: إذا نظر إلى اعراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم.
ومن أحرم من حوالي مكة فإنه يقطع التلبية عند ذي طوى، روى ذلك:
(311) 119 - محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمن أحرم من حوالي مكة

(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست