تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٩٠
والمفرد إذا لبى بعد الطواف والسعي قبل ان يقصر فليس له متعة يبقى على احرامه وتكون حجته مفردة، روى ذلك:
(295) 103 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يفرد الحج ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له.
وكذلك المتمتع ان لبى قبل ان يقصر فإنها تبطل متعته وإن كان في الأول قد لبى بالعمرة والحج، روى ذلك:
(296) 104 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال: بطلت متعته هي حجة مبتولة.
فاما إذا لبى ناسيا فإنه يمضي فيما اخذ فيه وقد تمت متعته، روى ذلك:
(297) 105 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه.
(298) 106 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام

(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست