تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٩٦
قال: من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.
يجوز أن تكون هذه الرواية مختصة بمن خرج من مكة للعمرة دون من سواه.
(316) 124 - وروى الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة - عقبة المدنيين - فقلت: أين عقبة المدنيين؟ قال: حيال القصارين.
هذه الرواية فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة، والرواية التي قال فيها انه يقطع عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة، وليس بين هذه الأخبار تناف حسب ما ظنه بعض الناس وحمل ذلك على التخيير.

(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست