تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٩٥
من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذي طوى، وقد روي أن المتمتع يقطع التلبية حين يدخل الحرم، روى ذلك:
(312) 120 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم.
واما المعتمر عمرة مفردة فإنه يقطع التلبية عند الحرم، وقد روي أنه يقطع التلبية عند ذي طوى، وروي أيضا حين ينظر إلى الكعبة، وروي أيضا عند عقبة المدنيين، والوجه في هذه الأخبار ما سنشرحه من بعد إن شاء الله تعالى بعد ايرادنا لرواياتها بمن الله وقوته، روى:
(313) 121 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل اخفافها في الحرم.
(314) 122 - وعنه عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال:
إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية.
(315) 123 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام

- ٣١٢ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ - ٣١٣ - ٣١٤ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٧ والأول بسند آخر فيه واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١١ - ٣١٥ - الاستبصار ج ٢ ص ١٧٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٦
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست